الشيخ الجواهري

283

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

والحطّ من الثمن بعد التولية وقبلها للمولّي بالكسر . و [ قد قيل ] [ 1 ] [ بأنّه لو حطّ البائع الأوّل عن المولّي وهو البائع الثاني بعض الثمن فله الجميع وإن كان الحطّ قبل البيع فله الباقي ] ، وهو جيّد إن صدق عليها اسم التولية [ 2 ] ، وحينئذٍ فالبيع بما أدى وضيعة لا تولية [ 3 ] . [ المواضعة ] : ( وأمّا المواضعة فإنّها مفاعلة من الوضع ) بمعنى الحطّ ؛ إذ هي النقصان قدراً من رأس المال ، ولا ريب في جوازها ؛ إذ هي كالمرابحة [ 4 ] . وحينئذٍ ( فإذا قال : بعتك بمئة ووضيعة درهم من كلّ عشرة فالثمن تسعون ) [ 5 ] .

--> ( 1 ) القواعد 2 : 59 . ( 2 ) انظر التذكرة 11 : 247 . ( 3 ) المسالك 3 : 314 . ( 4 ) في المصدر : « وضيعة » . ( 5 ) الدروس 3 : 220 - 221 .